العلامة الحلي

366

إرشاد الأذهان

قبضه ثم تلف أو حدث فيه عيب في ثلاثة الأيام ( 1 ) فهو من [ مال ] ( 2 ) البائع ، ما لم يحدث فيه المشتري حدثا . ولو حدث فيه عيب في الثلاثة من غير جهة المشتري لم يمنع رد المشتري بالخيار في الثلاثة ، والوجه جواز إلزام البائع بالأرش ، ولو حدث بعد الثلاثة منع الرد بالسابق . ولو باع الحامل فالولد له ، إلا أن يشترطه المشتري ، ولو شرطه فسقط قبل القبض رجع المشتري بنصيبه من الثمن ، بأن تقوم حاملا ومجهضا ، ويرجع بنسبة التفاوت من الثمن . والعبد لا يملك وإن ملكه مولاه ، فلو اشتراه كان ما معه للبائع ، ولو شرطه المشتري صح إذا لم يكن ربويا أو زاد الثمن ، ولو قال : اشترني ولك علي كذا لم يلزم مطلقا على رأي . ويكره : التفرقة بين الأطفال وأمهاتهم قبل بلوغ سبع سنين ، ووطء من ولد من الزنا ، وأن يرى العبد ثمنه في الميزان . ويجب استبراء الأمة قبل بيعها مع الوطء بحيضة أو بخمسة وأربعين يوما ، وكذا المشتري ، ويسقط لو أخبر الثقة بالاستبراء ، أو كانت لامرأة ، أو آيسة ( 3 ) ، أو صغيرة ، أو حاملا ، أو حائضا . ويحرم وطء الحامل قبلا بعد مضي أربعة أشهر وعشرة ، ويكره بعده ، فإن وطأ عزل ، ولو لم يعزل كره بيع ولدها واستحب ( 4 ) عزل نصيب من ميراثه . ويجوز شراء ما يسبيه الظالم من الكافر ، وأخته وبنته وزوجته .

--> ( 1 ) في ( م ) : " أيام " . ( 2 ) زيادة من ( م ) . ( 3 ) في ( س ) و ( م ) : " أو يائسة " . ( 4 ) في ( س ) : " ويستحب " .